الميرزا جواد التبريزي

32

منهاج الصالحين

الرابع : يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين والأحوط - وجوبا - المسح إلى مفصل الساق ، ويجزئ المسمى عرضا والأحوط - وجوبا - مسح اليمنى باليمنى أولا ، ثمّ اليسرى باليسرى وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول ، وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس ، وحكم البلة ، وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق . ( مسألة 96 ) : لا يجب المسح على خصوص البشرة ، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضا ، إذا لم يكن خارجا عن المتعارف ، وإلا وجب المسح على البشرة . ( مسألة 97 ) : لا يجوز المسح على الحائل كالخف لغير ضرورة ، بل في جوازه مع الضرورة إشكال ، نعم يجوز المسح على الحائل ويجتزئ به في حال التقية . ( مسألة 98 ) : لو دار الأمر بين المسح على الخف ، والغسل للرجلين للتقية ، اختار الثاني فيما إذا أمكن المسح على الرجلين ولو بإخفاء المسح في الغسل وأمّا مع عدم التمكن منه فهو مخيّر بينهما . ( مسألة 99 ) : يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الأقوى ، فلو أمكنه ترك التقية وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية ولا يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها ، كما لا يجب بذل مال لرفع التقية ، وأما في سائر موارد الاضطرار فيعتبر فيها عدم المندوحة مطلقا ، نعم لا يعتبر فيها بذل المال لرفع الاضطرار ، إذا كان ضرريا . ( مسألة 100 ) : إذا زال السبب المسوّغ لغسل الرجلين أو المسح على الخفّين بعد الوضوء لم تجب الإعادة في حال التقية ، ووجبت في سائر الضرورات ، كما تجب الإعادة إذا زال السبب المسوّغ أثناء الوضوء مطلقا .